المادة 6
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية:
- أ)إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- ب)وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم متى توفرت؛
- ج)تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛
- د)تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة؛
- ه)بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.16.301 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار
- المادة 2يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إ
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجا
- المادة 5يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصف
- المادة 9يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترا
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة
- المادة 11يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانو
- المادة 13عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية. وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28