المادة الثانية
ف 1تشمل القوائم المحاسبية:
- –بيانا خاصا عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
- –بيانا خاصا عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.
ف 2وتشمل القوائم المالية:
- –بيانا خاصا عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
- –بيانا عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
- –بيانا خاصا عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم؛
- –بيانا خاصا عن النفقات الإجبارية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.318 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.318 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية العمالة أو
- المادة الثانيةتشمل القوائم المحاسبية:
- المادة الثالثةيتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبق النصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الت
- المادة الرابعةيتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.