المادة الرابعة
يتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.318 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.318 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية العمالة أو
- المادة الثانيةتشمل القوائم المحاسبية:
- المادة الثالثةيتولى الآمر بالصرف إعداد القوائم المحاسبية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه طبق النصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الت
- المادة الرابعةيتعين أن يعد الآمر بالصرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.