المادة الأولى
ف 1يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
ف 2يتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن التمثيل.
ف 3طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.493 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول ال
- المادة الثالثةيستفيد رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارج
- المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.