المادة السادسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.16.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.493 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول ال
- المادة الثالثةيستفيد رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارج
- المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.