المادة الثانية
ف 1يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ف 2يخفض إلى النصف، مبلغ التعويض عن التمثيل المخول لرئيس مجلس الجماعة ذات نظام المقاطعات إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني.
ف 3يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له، حسب الحالة، بميزانية الجماعة أو بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.493 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.493 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول ال
- المادة الثالثةيستفيد رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارج
- المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.