المادة الأولى
ف 1يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
ف 2طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 55 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.495 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيستفيد رئيس مجلس الجهة ونوابه وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه
- المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق مع خصم التعويضات عن التم
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجهات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 200
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.