المادة الثالثة
ف 1يستفيد رئيس مجلس الجهة ونوابه وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد، على النحو التالي، مقادير هذه التعويضات:
- –رئيس مجلس الجهة: 350 درهما داخل المغرب و 2500 درهم خارج المغرب؛
- –نواب رئيس مجلس الجهة: التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –باقي أعضاء مجلس الجهة: التعويض اليومي الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ف 3ترصد الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل بميزانية الجهة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.495 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.495 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيستفيد رئيس مجلس الجهة ونوابه وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه
- المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق مع خصم التعويضات عن التم
- المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجهات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 200
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.