مادة madda
FR

عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعالجتها، ولا يحول ذلك، دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعا
  2. المادة 2يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم:
فهرس النص كاملا · 22 مادة