الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعالجتها، ولا يحول ذلك، دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعا
- المادة 2يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم: