مادةmadda
FR

ف 1يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم:

ف 21. الملاحظة: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن وجهة نظره إزاء خدمة من الخدمات التي تقدمها الإدارة.

ف 32. الاقتراح: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن رأي يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الإدارة.

ف 43. الشكاية: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن:

  1. –ضرر قد يكون لحقه جراء تصرف صادر عن الإدارة سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا أو عملا أو امتناعا عن عمل، يكون مخالفا للقانون أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف؛
  2. –عدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف الإدارة.

ف 54. الإدارات العمومية: إدارة الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية، ويشار إليها في هذا المرسوم باسم «الإدارة».

ف 65. المرتفق: الشخص المتعامل مع الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعا
  2. المادة 2يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم:
فهرس النص كاملا · 22 مادة