المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
ف 1يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم:
ف 21. الملاحظة: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن وجهة نظره إزاء خدمة من الخدمات التي تقدمها الإدارة.
ف 32. الاقتراح: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن رأي يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الإدارة.
ف 43. الشكاية: كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما، يوجهه المرتفق إلى الإدارة، يفصح فيه عن:
- –ضرر قد يكون لحقه جراء تصرف صادر عن الإدارة سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا أو عملا أو امتناعا عن عمل، يكون مخالفا للقانون أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف؛
- –عدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف الإدارة.
ف 54. الإدارات العمومية: إدارة الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية، ويشار إليها في هذا المرسوم باسم «الإدارة».
ف 65. المرتفق: الشخص المتعامل مع الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي تتلقى الإدارة وفقها ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتقوم بتتبعها ومعا
- المادة 2يقصد بما يلي، في مدلول هذا المرسوم: