الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها
المادة 5
من مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
ف 1تتلقى الإدارة شكاية المرتفقين، إلكترونيا عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، تسمى البوابة الوطنية للشكايات www.chikaya.ma أو هاتفيا، عند الاقتضاء، عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية، وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 6 بعده.
ف 2تقيد الشكاية المتوصل بها، وجوبا، بالسجل الإلكتروني المحدث لهذا الغرض بالبوابة الوطنية للشكايات.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها
المادة 5 – المادة 12- المادة 5تتلقى الإدارة شكاية المرتفقين، إلكترونيا عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، تسمى البوابة الوطنية للشكايات www.chikay
- المادة 6استثناء من مقتضيات المادة 5 أعلاه. تتلقى إدارة الدفاع الوطني شكايات المرتفقين كتابة عن طريق البريد العادي أو المضمون، مقابل إشعار بالتوصل بالشكاية يوجه إلى المر
- المادة 7يتم تقديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بم
- المادة 8يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، بمعالجتها وبالرد عليها، بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
- المادة 9تحال الشكاية المتوصل بها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات إلى الإدارة المعنية قصد دراستها ومعالجتها والبت فيها.
- المادة 10يتعين أن تدرج بالدعامة التي تتضمن الرد على الشكاية كل البيانات الضرورية، لاسيما ما يلي:
- المادة 11يتم، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، توجيه رد معلل إلى المرتفق في الحالتين التاليتين:
- المادة 12لا تتم معالجة الشكاية في الحالات التالية: