مادة madda
FR

ف 1لا تتم معالجة الشكاية في الحالات التالية:

  1. –إذا كان موضوعها معروضا على القضاء أو على أي جهة مختصة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو إذا سبق ان صدر بشأنه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛
  2. –عدم اختصاص الإدارة في موضوع الشكاية التي تلقتها. وفي هذه الحالة، يتم توجيه وإرشاد المشتكي إذا تأتى ذلك؛
  3. –إذا تبين أن الشكاية كيدية أو تتضمن سبا أو قدفا.

ف 2ويتعين في جميع هذه الحالات توجيه رد معلل إلى المرتفق.

ف 3إذا تبين أن موضوع الشكاية أو الوثائق المرفقة بها تستلزم تحريك مسطرة المتابعة القضائية، وجب على الإدارة، إما توجيه المرتفق المعني بالأمر إلى القضاء، أو إحالة ملف الشكاية على الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5تتلقى الإدارة شكاية المرتفقين، إلكترونيا عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، تسمى البوابة الوطنية للشكايات www.chikay
  2. المادة 6استثناء من مقتضيات المادة 5 أعلاه. تتلقى إدارة الدفاع الوطني شكايات المرتفقين كتابة عن طريق البريد العادي أو المضمون، مقابل إشعار بالتوصل بالشكاية يوجه إلى المر
  3. المادة 7يتم تقديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بم
  4. المادة 8يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، بمعالجتها وبالرد عليها، بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
  5. المادة 9تحال الشكاية المتوصل بها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات إلى الإدارة المعنية قصد دراستها ومعالجتها والبت فيها.
  6. المادة 10يتعين أن تدرج بالدعامة التي تتضمن الرد على الشكاية كل البيانات الضرورية، لاسيما ما يلي:
  7. المادة 11يتم، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالشكاية، توجيه رد معلل إلى المرتفق في الحالتين التاليتين:
  8. المادة 12لا تتم معالجة الشكاية في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 22 مادة