الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
ف 1علاوة على التقرير السنوي المشار إليه في البند 6 من المادة 14 أعلاه، تعد كل إدارة تقريرا سنويا حول الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي توصلت بها، مصنفة حسب مجالات الخدمات العمومية التي تقدمها، ترفعه إلى رئيس الحكومة داخل أجل الثلاثة أشهر الأولى من السنة الموالية للسنة المعنية، وتبلغ نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ف 2ويجب أن يتضمن هذا التقرير لزوما التدابير التي تم اتخادها أو التي تعتزم الإدارة اتخاذها لتحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يمكن للإدارة إنجاز كل دراسة أو بحث بشأن ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم، وكذا بشأن موضوع الشكايات المقدمة من قبلهم، لاستغلال المعطيات المتعلقة بها، من أجل الرفع م
- المادة 18علاوة على التقرير السنوي المشار إليه في البند 6 من المادة 14 أعلاه، تعد كل إدارة تقريرا سنويا حول الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي توصلت بها، مصنفة حسب مجال
- المادة 19تعد السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بناء على التقرير المشار إليه في المادة 18 أعلاه وعلى المعطيات المرتبطة بالإحصائيات والمؤشرات المس
- المادة 20لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الإدارات وكذا اللجان والهيئات التابعة لها، التي تخضع، فيما يتعلق بمسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها وتتبعها، لمقتضيات تشريعية أو تنظ
- المادة 21تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على وضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي هذه الجماعات والمتعاملين معها، وت
- المادة 22يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر السابع الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية