مادة madda
مرسوم رقم 2.17.284

مرسوم رقم 2.17.284 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة

مرسوم بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 197 منه؛ وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 197 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تودع أموال الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة الثانية

يجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.