مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 197 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تودع أموال الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.284 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.284 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 197 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تودع أموال الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها
  2. المادة الثانيةيجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد