يجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.284 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.284 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 197 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تودع أموال الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.