يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.284 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.284 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 197 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تودع أموال الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها
- المادة الثانيةيجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجماعة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.