مرسوم رقم 2.17.307 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه
مرسوم يتعلق بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادة 85 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- –العنونة: عملية للتشوير والتوجيه يحدد بواسطتها عنوان عقار مبني أو غير مبني؛
- –العنوان: معطى جغرافي يمكن من التموقع داخل مجال ترابي معين.
ويضم العنوان رقم العقار ونوع واسم الطريق العمومي واسم الحي والقطاعات المشكلة له والرمز البريدي واسم الجماعة أو المركز.
ويمكن أن يشمل الطرق الداخلية الخاضعة لنظام الأجزاء المشتركة بالمجموعات السكنية وبمراكز الأنشطة التي تتكون من وحدات متعددة؛
- –لوحات الساحات والطرق العمومية: لوحات ثابتة على جدران المباني أو الأعمدة، تتضمن تسمية الساحة أو نوع الطريق العمومي وتسميته؛
- –لوحات ترقيم المباني: لوحات ثابتة توضع عند المداخل الرئيسية للمباني، تحمل رقم المبنى، وعند الاقتضاء، الإسم الرسمي والمتداول لهذا المبنى؛
- –تصميم العنونة: وثيقة تضم أساسا معطيات حول الحدود الإدارية ومناطق العنونة المعتمدة وأسماء الأحياء (الإسم الرسمي والإسم المتداول) وتسمية الساحات والطرق العمومية، وكذا مختلف المرافق الموجودة؛
- –تصميم وضع لوحات الساحات والطرق العمومية: وثيقة تضم أساسا معطيات حول تحديد مواقع اللوحات وطريقة تثبيتها على جدران المباني أو الأعمدة؛
- –سجل عام للعناوين بالجماعة: قاعدة معطيات العناوين يمكن أن تتم معالجتها إلكترونيا.
المادة 2
يعتبر نظام العنونة أداة مرجعية لتسمية الساحات والطرق العمومية لضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل النفوذ الترابي للجماعة ولعنونة العقارات المبنية أو غير المبنية.
المادة 3
يشمل نظام العنونة، على الخصوص:
- 1 -نمط الترميز المراد اعتماده من أجل القيام بالعمليات التالية:
- –تقسيم المجال الترابي للجماعة إلى مناطق منسجمة للعنونة تتكون، على وجه الخصوص، من أحياء وقطاعات ومجموعات؛
- –تسمية الساحات والطرق العمومية؛
- –تحديد طريقة ترقيم العقارات المبنية أو غير المبنية.
- 2 -وضع تصميم العنونة؛
- 3 -وضع تصميم لوحات الساحات والطرق العمومية؛
- 4 -إنجاز سجل عام للعناوين بالجماعة يضم أساس المعطيات التالية التي يمكن أن تتم معالجتها إلكترونيا؛
- –معلومات تتعلق بالموقع: اسم المقاطعة واسم الملحقة الإدارية واسم الحي أو اسم المكان المتداول، وكذا اسم منطقة العنونة المعتمدة؛
- –معلومات تتعلق بالساحات والطرق العمومية: إسم الساحة، نوع الطريق (زنقة، شارع، ملتقى طرقي، محج، مسار للراجلين...)، وإسم أو رقم الطريق، نقطة بدايته ونهايته، وكذا طول الطريق وعرضه؛
- –معلومات تتعلق بالعقارات المبنية: تسمية البناية ورقم بابها الرئيسي والغرض المخصصة له (سكنية، تجارية، صناعية، مهنية، خدماتية، مرفق عمومي، ...) وعدد الطوابق بها والمحال المتواجدة بها وأرقامها وطريقة استغلالها.
- 5 -تجسيد العنونة بالفضاء العمومي بوضع لوحات تسمية الساحات والطرق العمومية وترقيم المباني.
المادة 4
يتعين أن يشمل نظام العنونة كافة النفوذ الترابي للجماعة وأن يواكب تطور النسيج العمراني، مع الاحتفاظ عند الاقتضاء، بالعناوين الموجودة سلفا وإدماجها في هذا النظام.
المادة 5
يجب أن يكون العنوان فريدا داخل النفوذ الترابي للجماعة.
يجب أن يكون اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية معللا وألا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة.
يجب الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.
المادة 6
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لوحات الساحات والطرق العمومية ومضمونها كأداة للإشهار ولوضع العلامات التجارية.
المادة 7
يتم تسمية الساحات والطرق العمومية التي تشملها التجزئات العقارية الجديدة، بعد التسلم المؤقت لأشغال هذه التجزئات.
يسلم رئيس مجلس الجماعة العنوان عند منح رخص السكن وشهادات المطابقة.
المادة 8
لتطبيق أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يجب أن ترفق مقررات مجلس الجماعة المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، بملف يضم على الخصوص، مذكرة تعد من طرف رئيس مجلس الجماعة تحدد دوافع اختيار التسمية ونبذة تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي المقترح إطلاق اسمه على الساحة أو الطريق العمومي وتصميما موقعيا وصورا توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الطريق العمومي المراد تسميته.
المادة 9
منسوخة
تكتب تسميات لوحات الساحات والطرق العمومية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.
المادة 10
تثبت لوحات الساحات والطرق العمومية وفق تصميم وضع لوحات الساحات والطرق العمومية الذي يعد لهذه الغاية.
ويتعين تثبيت اللوحات المذكورة بشكل بارز في أماكن مناسبة، لا سيما:
- –على جدار مبنى أو عمود على ارتفاع مناسب يتراوح بين مترين ومترين ونصف فوق سطح الأرض؛
- –عند طرفي بداية الطريق ونهايته، وعند تقاطع الطرق. ويكرر تثبيت هذه اللوحات على مسار طرفي الطريق كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويجب أن يكون شكل هذه اللوحات موحدا بالنسبة للأبعاد والألوان والمواد المستعملة وطريقة التثبيت وأسلوب كتابة اسم الساحة أو الطريق العمومي، وذلك بحسب مناطق العنونة المعتمدة أو بمجموع النفوذ الترابي للجماعة.
المادة 11
تثبت لوحات ترقيم المباني وتسميتها عند الاقتضاء بشكل يسمح برؤيتها وقراءتها بوضوح انطلاقا من الطريق العمومي، ولهذه الغاية، يتعين أن يكون لون كتابة الأرقام ولون اللوحة الحاملة لها متباينين، مع اعتماد الأرقام العربية.
ويتحمل مالك كل مبنى مصاريف اقتناء اللوحة وتثبيتها وصيانتها وتجديدها عند الاقتضاء.
المادة 12
يمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند وضع نظام العنونة، طلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح اللاممركزة للدولة أو من أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
تتولى مصالح وزارة الداخلية إعداد دليل لنظام العنونة يوضع رهن إشارة الجماعات.
المادة 13
يتم تحيين نظام العنونة بكيفية تلقائية ومنتظمة، مع إشعار المستعملين المعنيين بكل التغييرات الطارئة على النظام المذكور.
المادة 14
يجب العمل على ضمان الصيانة والرؤية المستمرة للوحات تسمية الساحات والطرق العمومية، وكذا القيام بجميع التعديلات والتحسينات اللازمة، خصوصا بعد تغيير التسمية أو بعد إتلاف اللوحات أو تخريبها.
المادة 15
يجب السهر على ضمان استمرارية العنونة أثناء فتح أوراش الأشغال، وذلك عن طريق وضع اللوحات على دعائم مؤقتة أو على الأسوار الواقية للورش.
المادة 16
تضع الجماعة، في حدود إمكانياتها، خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب الجماعة أو بمناطق معينة، وذلك بمداخل نفوذها الترابي، وعلى طرقها الرئيسية وبنقط العبور مثل المحطات الطرقية والسككية والمطارات والأماكن العامة وغيرها عند الإقتضاء.
المادة 17
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.