الباب الثالث: كيفية إعداد نظام العنونة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.17.307 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه
ف 1يجب أن يكون العنوان فريدا داخل النفوذ الترابي للجماعة.
ف 2يجب أن يكون اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية معللا وألا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة.
ف 3يجب الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.307 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية إعداد نظام العنونة
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يجب أن يكون العنوان فريدا داخل النفوذ الترابي للجماعة.
- المادة 6لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لوحات الساحات والطرق العمومية ومضمونها كأداة للإشهار ولوضع العلامات التجارية.
- المادة 7يتم تسمية الساحات والطرق العمومية التي تشملها التجزئات العقارية الجديدة، بعد التسلم المؤقت لأشغال هذه التجزئات.
- المادة 8لتطبيق أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يجب أن ترفق مقررات مجلس الجماعة المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذ
- المادة 9تكتب تسميات لوحات الساحات والطرق العمومية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.
- المادة 10تثبت لوحات الساحات والطرق العمومية وفق تصميم وضع لوحات الساحات والطرق العمومية الذي يعد لهذه الغاية.
- المادة 11تثبت لوحات ترقيم المباني وتسميتها عند الاقتضاء بشكل يسمح برؤيتها وقراءتها بوضوح انطلاقا من الطريق العمومي، ولهذه الغاية، يتعين أن يكون لون كتابة الأرقام ولون ال
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند وضع نظام العنونة، طلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح اللاممركزة للدولة أو من أي شخص اعتباري خاضع للق