منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الثالث: كيفية إعداد نظام العنونة
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.307 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه
تكتب تسميات لوحات الساحات والطرق العمومية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.307 — madda.ma
الباب الثالث: كيفية إعداد نظام العنونة
المادة 5 – المادة 12- المادة 5يجب أن يكون العنوان فريدا داخل النفوذ الترابي للجماعة.
- المادة 6لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لوحات الساحات والطرق العمومية ومضمونها كأداة للإشهار ولوضع العلامات التجارية.
- المادة 7يتم تسمية الساحات والطرق العمومية التي تشملها التجزئات العقارية الجديدة، بعد التسلم المؤقت لأشغال هذه التجزئات.
- المادة 8لتطبيق أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يجب أن ترفق مقررات مجلس الجماعة المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذ
- المادة 9تكتب تسميات لوحات الساحات والطرق العمومية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى نسخها بحروف لاتينية.
- المادة 10تثبت لوحات الساحات والطرق العمومية وفق تصميم وضع لوحات الساحات والطرق العمومية الذي يعد لهذه الغاية.
- المادة 11تثبت لوحات ترقيم المباني وتسميتها عند الاقتضاء بشكل يسمح برؤيتها وقراءتها بوضوح انطلاقا من الطريق العمومي، ولهذه الغاية، يتعين أن يكون لون كتابة الأرقام ولون ال
- المادة 12يمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند وضع نظام العنونة، طلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح اللاممركزة للدولة أو من أي شخص اعتباري خاضع للق