مادة madda
FR

تضع الجماعة، في حدود إمكانياتها، خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب الجماعة أو بمناطق معينة، وذلك بمداخل نفوذها الترابي، وعلى طرقها الرئيسية وبنقط العبور مثل المحطات الطرقية والسككية والمطارات والأماكن العامة وغيرها عند الإقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.17.307 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تضع الجماعة، في حدود إمكانياتها، خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب الجماعة أو بمناطق معينة، وذلك بمداخل نفوذها الترابي، وعلى طرقها الرئيسية وبنقط العبور م
  2. المادة 17يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة