الباب الثاني: أجهزة اتحاد الملاك المشتركين وقواعد تسييرهالفصل الأول: الجمع العام العاديالفرع الثاني: سير أعمال الجمع العام
المادة 31
ف 1تسيير أشغال الجمع العام ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله.
ف 2يضبط الرئيس سير اجتماع الجمع العام ويسهر على ألا تحيد المناقشات عن النقط المدرجة في جدول الأعمال المصادق عليه.
ف 3يعين الجمع العام كاتبا لتحرير محضر الاجتماع.
ف 4يجوز تعيين وكيل الاتحاد أو نائبه كاتبا للجمع العام غير أنه لا يمكن له في أي حال من الأحوال أن يرأس الجمع العام.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.17.354 — madda.ma
الفرع الثاني: سير أعمال الجمع العام
المادة 27 – المادة 34- المادة 27مكان انعقاد الجمع العام ينعقد الجمع العام في العقار موضوع الملكية المشتركة أو بمكان داخل حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها.
- المادة 28جدول الأعمال يبت الجمع العام في نقط جدول الأعمال المرفق بالاستدعاء، غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن البت في نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 29ورقة الحضور يتم إعداد ورقة حضور تتضمن اسم كل مالك مشترك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة العائدة له.
- المادة 30النصاب يشترط لصحة انعقاد الجمع العام أن يحضره ما لا يقل عن نصف أعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثين
- المادة 31تسيير أشغال الجمع العام ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله.
- المادة 32عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز يتمتع كل مالك مشترك بعدد أصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له كما هو مبين في جدول توزيع الأجزاء المفرزة والحصص المشاعة ال
- المادة 33التصويت مع مراعاة نسب التصويت الواجبة التطبيق بموجب المواد 20 و 21 و 22 و 24 و 39 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه، يتخذ الجمع العام القرارات المتعلقة بتس
- المادة 34التفويض يمكن للمالك المشترك أن يفوض، كتابيا، غيره من داخل أو من خارج اتحاد الملاك المشتركين، للتصويت نيابة عنه، على ألا ينوب شخص واحد عن أكثر من ثلاثة (3) ملاك