ف 1تنقسم التمور التي يتم تسويقها إلى ثلاث (3) فئات: الفئة الممتازة، والفئة الأولى (I) والفئة الثانية (II)، حسب حجم التمور واعتبارا للنسب المسموح بها من التمور المعيبة والتي يتم احتسابها على أساس عددها أو وزنها ضمن حصة معينة.
ف 2يحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بالنسبة لكل فئة من التمور، حجم التمور الذي يتم تحديده على أساس وزن كل تمرة على حدة، وطبيعة العيوب المسموح بها بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود محتمل للنوى في التمور المنزوعة النوى والنسبة المسموح بها من التمور المعيبة.
ف 3يجب ألا تلحق العيوب المسموح بها المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه، أي ضرر بالمظهر العام للمنتوج وجودته وحفظه وعرضه في التلفيف.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.433 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.433 يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة وال
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3يجب جني التمور في مرحلة النضج. ويمكن تسويقها بالنوى أو بدونها أو غسلها أو تجفيفها أو ترطيبها أو بسترتها. يمكن أن تعرض التمور على الشكل التالي:
- المادة 4تصنف أصناف التمور إلى نوعين، حسب احتواء التمور، أساسا، على السكروز (سكر القصب) أو على الجلوكوز والفركتوز (السكر المتحول).
- المادة 5تنقسم التمور التي يتم تسويقها إلى ثلاث (3) فئات: الفئة الممتازة، والفئة الأولى (I) والفئة الثانية (II)، حسب حجم التمور واعتبارا للنسب المسموح بها من التمور المع
- المادة 6دون الإخلال بمقتضيات المادة 5 أعلاه، يجب أن تكون التمور، مهما كانت الفئة التي تنتمي إليها، تامة ونظيفة وسليمة وخالية من الحشرات والطفيليات الحية ومن الآثار المر
- المادة 7تعتبر إضافة شراب الكلوكوز أو شراب التمور أو شراب الكليسيرول أو السوربيتول إلى التمور التي يتم تسويقها عملية أو معالجة مباحة في مدلول الفصل 16 من القانون رقم 13.
- المادة 8يجب أن يتميز عجين التمور بالخصائص التالية:
- المادة 9يجب ألا تتجاوز المعايير الميكروبيولوجية وحدود الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها الحدود القصوى المحددة في ا
- المادة 10يجب أن يتم تلفيف أو توضيب التمور وعجين التمور في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تسمح بالحفاظ على جودتها ومميزاتها الذوقية. يجب أن تضمن هذه الحاويات وقاية الت
- المادة 11يجب عرض التمور، قصد بيعها لمستهلك نهائي، ملففة في حاويات لا يتجاوز وزنها خمس (5) كليو غرامات.
- المادة 12يجب تخزين التمور وعجين التمور في مكان بارد، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات والقوارض. يجب أن تظل التمور وعجين التمور، أثناء نقلها، في منأى عن كل مصدر للتلوث
- المادة 13يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات معالجة التمور وعجين التمور أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها، معتمدة أو مرخصة على المستوى الصحي، حسب ا
- المادة 14يجب على مستوردي التمور وعجين التمور أن يتأكدوا من أن التمور وعجين التمور التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات المادة 48 من المرسوم
- المادة 15يجب أن تطابق عنونة التمور وعجين التمور الملففة مقتضيات المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر وأن تتضمن، علاوة على ذلك، البيانات الآتية، حسب الحالة:
- المادة 16يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.