ف 1يجب أن يتميز عجين التمور بالخصائص التالية:
- –أن يكون لينا ومتجانس اللون والتركيبة وخاليا من البقع السوداء أو أعراض الجفاف أو تغير في الرائحة والطعم؛
- –ألا يحتوي على أجسام غريبة؛
- –أن يكون خاليا من التخمر والتعفن؛
- –ألا تتجاوز نسبة المواد المعدنية فيه غراما واحدا في الكيلوغرام الواحد (1g/kg(وألا تتجاوز النسبة الإجمالية من الرماد 1,2 في المائة ونسبة الرماد غير القابل للذوبان في الحمض 0,1 في المائة.
ف 2يمكن إعداد عجين التمور انطلاقا من صنف واحد من التمور أو خليط من عدة أصناف.
ف 3لا يرخص بإضافة أي مضاف لإعداد عجين التمور.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.433 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.433 يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة وال
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3يجب جني التمور في مرحلة النضج. ويمكن تسويقها بالنوى أو بدونها أو غسلها أو تجفيفها أو ترطيبها أو بسترتها. يمكن أن تعرض التمور على الشكل التالي:
- المادة 4تصنف أصناف التمور إلى نوعين، حسب احتواء التمور، أساسا، على السكروز (سكر القصب) أو على الجلوكوز والفركتوز (السكر المتحول).
- المادة 5تنقسم التمور التي يتم تسويقها إلى ثلاث (3) فئات: الفئة الممتازة، والفئة الأولى (I) والفئة الثانية (II)، حسب حجم التمور واعتبارا للنسب المسموح بها من التمور المع
- المادة 6دون الإخلال بمقتضيات المادة 5 أعلاه، يجب أن تكون التمور، مهما كانت الفئة التي تنتمي إليها، تامة ونظيفة وسليمة وخالية من الحشرات والطفيليات الحية ومن الآثار المر
- المادة 7تعتبر إضافة شراب الكلوكوز أو شراب التمور أو شراب الكليسيرول أو السوربيتول إلى التمور التي يتم تسويقها عملية أو معالجة مباحة في مدلول الفصل 16 من القانون رقم 13.
- المادة 8يجب أن يتميز عجين التمور بالخصائص التالية:
- المادة 9يجب ألا تتجاوز المعايير الميكروبيولوجية وحدود الملوثات وبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها الحدود القصوى المحددة في ا
- المادة 10يجب أن يتم تلفيف أو توضيب التمور وعجين التمور في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تسمح بالحفاظ على جودتها ومميزاتها الذوقية. يجب أن تضمن هذه الحاويات وقاية الت
- المادة 11يجب عرض التمور، قصد بيعها لمستهلك نهائي، ملففة في حاويات لا يتجاوز وزنها خمس (5) كليو غرامات.
- المادة 12يجب تخزين التمور وعجين التمور في مكان بارد، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات والقوارض. يجب أن تظل التمور وعجين التمور، أثناء نقلها، في منأى عن كل مصدر للتلوث
- المادة 13يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات معالجة التمور وعجين التمور أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها، معتمدة أو مرخصة على المستوى الصحي، حسب ا
- المادة 14يجب على مستوردي التمور وعجين التمور أن يتأكدوا من أن التمور وعجين التمور التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات المادة 48 من المرسوم
- المادة 15يجب أن تطابق عنونة التمور وعجين التمور الملففة مقتضيات المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر وأن تتضمن، علاوة على ذلك، البيانات الآتية، حسب الحالة:
- المادة 16يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.