مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثالث: عمليات الخزينة

المادة 109

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

ف 1تودع وجوبا أموال العمالات والأقاليم أو المجموعات بالخزينة العامة للمملكة.

ف 2وتدرج هذه الأموال، حسب كل عمالة أو إقليم أو مجموعة، في حسابات مخصصة لهذا الغرض.

ف 3وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 109 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: عمليات الخزينة

المادة 106 – المادة 109
  1. المادة 106تعتبر بمثابة عمليات للخزينة، جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.
  2. المادة 107تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من المرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
  3. المادة 108تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض.
  4. المادة 109تودع وجوبا أموال العمالات والأقاليم أو المجموعات بالخزينة العامة للمملكة.
فهرس النص كاملا · 164 مادة