القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثالث: عمليات الخزينة
المادة 109
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1تودع وجوبا أموال العمالات والأقاليم أو المجموعات بالخزينة العامة للمملكة.
ف 2وتدرج هذه الأموال، حسب كل عمالة أو إقليم أو مجموعة، في حسابات مخصصة لهذا الغرض.
ف 3وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 109 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات الخزينة
المادة 106 – المادة 109- المادة 106تعتبر بمثابة عمليات للخزينة، جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.
- المادة 107تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من المرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
- المادة 108تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض.
- المادة 109تودع وجوبا أموال العمالات والأقاليم أو المجموعات بالخزينة العامة للمملكة.