القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الخامس: المحاسبة المتعلقة بالميزانيةالفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 139
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ المر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاعتمادات المتوفرة للعمالة أو الإقليم أو المجموعة، تحدد نماذجها بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ف 2يمكن أن يبلغ المحاسب المكلف الوضعيات المشار إليها أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد شروطه وأشكاله بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 139 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 135 – المادة 141- المادة 135يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:
- المادة 136يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها، في دفاتر يومية فرعية.
- المادة 137يتم بيان تحصيل ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها من طرف المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل بند من البنود، بالنسبة للسنة الجار
- المادة 138يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.
- المادة 139يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ المر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاعت
- المادة 140يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي:
- المادة 141يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ المر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بما يلي: