القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 32
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
ف 2ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها.
ف 3وإذا عاين المحاسب المكلف بالتحصيل، أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى المر بالصرف، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
- المادة 32يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الد
- المادة 33يتم تحصيل ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الدي
- المادة 34يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
- المادة 35يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه العمالة أو الإقليم أو المجموعة الدائنة، ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة