مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 74

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

ف 1يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية الوثائق المثبتة.

طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 73 – المادة 79
  1. المادة 73لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل المر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
  2. المادة 74يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجار
  3. المادة 75يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.
  4. المادة 76إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
  5. المادة 77يقوم المر بالصرف، تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.
  6. المادة 78إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة
  7. المادة 79يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف المر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتوج
فهرس النص كاملا · 164 مادة