المادة 80
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:
- –وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
- –صحة حسابات التصفية؛
- –الصفة الإبرائية للتسديد.
ف 2يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من:
- –إمضاء المر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه؛
- –توفر اعتمادات الأداء؛
- –توفر الأموال؛
- –الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.
ف 3لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.
ف 4يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.
ف 5إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
ف 6ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى المر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا، معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة، بصفة قانونية، بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.
ف 7غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوامر بالأداء غير المؤشر عليها إلى المر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.
ف 8يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.
ف 9وتسري الجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.
طريقة الإحالةالمادة 80 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 80 – المادة 88- المادة 80يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:
- المادة 81إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب المر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المك
- المادة 82يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده المر بالصرف وت
- المادة 83لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد عمالة أو إقليم أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام المر بالصرف لهذه العمالة أو ال
- المادة 84تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 85إذا أدرجت نفقة، بكيفية غير صحيحة، برسم السنة المالية الجارية، يسلم المر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض م
- المادة 86إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على المر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
- المادة 87إذا أدرج المر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها
- المادة 88تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 193 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفق