القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 84
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
ف 2لأجل ذلك، يجب على المر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى مده بفاتوراتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 84 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 80 – المادة 88- المادة 80يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:
- المادة 81إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب المر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المك
- المادة 82يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده المر بالصرف وت
- المادة 83لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد عمالة أو إقليم أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام المر بالصرف لهذه العمالة أو ال
- المادة 84تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 85إذا أدرجت نفقة، بكيفية غير صحيحة، برسم السنة المالية الجارية، يسلم المر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض م
- المادة 86إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على المر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
- المادة 87إذا أدرج المر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها
- المادة 88تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 193 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفق