مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات

المادة 86

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على المر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

طريقة الإحالةالمادة 86 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات

المادة 80 – المادة 88
  1. المادة 80يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:
  2. المادة 81إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب المر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المك
  3. المادة 82يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده المر بالصرف وت
  4. المادة 83لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد عمالة أو إقليم أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام المر بالصرف لهذه العمالة أو ال
  5. المادة 84تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
  6. المادة 85إذا أدرجت نفقة، بكيفية غير صحيحة، برسم السنة المالية الجارية، يسلم المر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض م
  7. المادة 86إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على المر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
  8. المادة 87إذا أدرج المر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها
  9. المادة 88تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 193 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفق
فهرس النص كاملا · 164 مادة