القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الأول: قواعد عامة
المادة 110
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1تهدف المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى بيان ومراقبة عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا إخبار هيئات المراقبة والتدبير.
ف 2تنظم المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي:
- –معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها؛
- –تحديد نتائج التنفيذ السنوية؛
- –معرفة وضعية الممتلكات؛
- –معرفة التزامات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تجاه الأغيار؛
- –تقدير أثمان تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها، عند الاقتضاء؛
- –إدماج عمليات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في المحاسبة الوطنية.
ف 3وتبين محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ما يلي:
- –العمليات المتعلقة بالميزانية؛
- –عمليات الخزينة؛
- –العمليات المنجزة مع الأغيار؛
- –حركات الممتلكات وقيم الاستغلال.
ف 4وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالية ومن إعداد وضعيات التدبير والبيانات المالية.
ف 5ويتم مسك هذه المحاسبة عن كل سنة مالية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 110 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الأول: قواعد عامة
المادة 110 – المادة 111- المادة 110تهدف المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى بيان ومراقبة عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا إخبار هيئات المراقبة والتدبير.
- المادة 111تتكون محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.