المادة 112
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.
ف 2يحدد هذا المخطط المحاسبي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ف 3يتكون المخطط المحاسبي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من الأجزاء التالية:
- –اختيارات توجيهية وأهداف ومبادئ أساسية؛
- –قواعد التنظيم والمساطر؛
- –تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات؛
- –بيانات مالية ووضعيات التدبير؛
- –قواعد التقييم.
ف 4ويتضمن هذا المخطط أيضا تبويبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى «أقسام» ويبلغ عدد هذه الأقسام تسعة:
- –القسم 1: حسابات التمويل الدائم؛
- –القسم 2: حسابات الأصول الثابتة؛
- –القسم 3: حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) والحسابات الداخلية؛
- –القسم 4: حسابات الخصوم المتداولة (خارج عمليات الخزينة)؛
- –القسم 5: الحسابات المالية؛
- –القسم 6: حسابات التكاليف؛
- –القسم 7: حسابات الحصائل؛
- –القسم 8: الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛
- –القسم 9: محاسبة تحليلية للميزانية.
ف 5تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بالقسم 9 في محاسبة الميزانية.
ف 6يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل والنفقات.
ف 7يمكن تغيير تبويب الحسابات بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 112 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الثاني: المحاسبة العامة
المادة 112 – المادة 116- المادة 112تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.
- المادة 113تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين، كل فيما يخصه، والذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة لحس
- المادة 114يقوم المحاسبون العموميون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
- المادة 115يقوم المحاسب المكلف، في حساباته، بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الآخرين لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويتولى تحديد نتيجة
- المادة 116تحدد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.