القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الثاني: المحاسبة العامة
المادة 115
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يقوم المحاسب المكلف، في حساباته، بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الآخرين لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويتولى تحديد نتيجة تنفيذ الميزانية وفق الشروط المحددة في الباب الثامن من هذا القسم.
ف 2ويقوم على أبعد تقدير في 31 مارس من السنة الموالية بإعداد البيانات المالية ووضعيات التدبير التالية:
- –الحصيلة أو وضعية الممتلكات؛
- –حساب الحصائل والتحملات؛
- –جدول العمليات المتعلقة بالميزانية؛
- –جدول العمليات المالية؛
- –وضعية مختلف ديون الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
- –وضعية تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
ف 3ويجب أن تعطي البيانات المالية ووضعيات التدبير المشار إليها في الفقرة السابقة صورة حقيقية عن تنفيذ الميزانية وعن وضعية ممتلكات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات. ويمكن، عند الحاجة، الإدلاء ببيانات إخبارية تكميلية لتعزيزها.
طريقة الإحالةالمادة 115 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الثاني: المحاسبة العامة
المادة 112 – المادة 116- المادة 112تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.
- المادة 113تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين، كل فيما يخصه، والذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة لحس
- المادة 114يقوم المحاسبون العموميون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
- المادة 115يقوم المحاسب المكلف، في حساباته، بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الآخرين لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويتولى تحديد نتيجة
- المادة 116تحدد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.