مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.451

مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

مرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادتين 200 و 202 منه؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر، بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 163 مادة

المادة الأولى

يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.

وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.

المادة 2

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:

  1. –المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وكذا الترخيصات بالمخالفة لها، في قسمه الأول؛
  2. –القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة، في قسمه الثاني؛
  3. –القواعد المطبقة على المحاسبة، في قسمه الثالث؛
  4. –القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة، في قسمه الرابع؛
  5. –الأحكام المختلفة والانتقالية، في قسمه الخامس.

المادة 3

يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة على تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

المادة 4

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

ووزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.