مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة

المادة 157

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

ف 2تقدم حسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 157 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة

المادة 157 – المادة 159
  1. المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجماعات ومؤسسات ال
  2. المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي. ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 11
  3. المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.
فهرس النص كاملا · 163 مادة