مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة

المادة 158

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي. ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

طريقة الإحالةالمادة 158 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة

المادة 157 – المادة 159
  1. المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجماعات ومؤسسات ال
  2. المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي. ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 11
  3. المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.
فهرس النص كاملا · 163 مادة