القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الخامس: المحاسبة المتعلقة بالميزانيةالفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 140
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي:
- –محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالية؛
- –سجل صوائر التحصيل المدفوعة؛
- –سجل صوائر التحصيل المستخلصة؛
- –القيم التي يعهد بها إليه المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال.
طريقة الإحالةالمادة 140 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 135 – المادة 141- المادة 135يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:
- المادة 136يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها، في دفاتر يومية فرعية.
- المادة 137يتم بيان تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل بند من البنود، بالنسبة للس
- المادة 138يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.
- المادة 139يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاع
- المادة 140يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي:
- المادة 141يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بما يلي: