القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الخامس: المحاسبة المتعلقة بالميزانيةالفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 136
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها، في دفاتر يومية فرعية.
ف 2وتفصل في سجلات ثانوية مداخيل ونفقات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
ف 3ويسلم المحاسب المكلف، وجوبا، عن جميع القيم المدفوعة إليه وصلا مقتطعا من كناش للقيم ذي أرومات. ويتم إدراج المحاسبة المتعلقة بالقيم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.
طريقة الإحالةالمادة 136 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: محاسبة الأموال
المادة 135 – المادة 141- المادة 135يمسك المحاسب المكلف محاسبة ثانوية تبرز ما يلي:
- المادة 136يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها، في دفاتر يومية فرعية.
- المادة 137يتم بيان تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل بند من البنود، بالنسبة للس
- المادة 138يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة، حسب كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.
- المادة 139يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاع
- المادة 140يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي:
- المادة 141يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بما يلي: