مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع السادس: الأداء

المادة 103

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي:

  1. –بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه، بصفة قانونية، يثبت سلطاتهم؛
  2. –بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء؛
  3. –بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف المستفيد، وإذا تعذر ذلك، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم؛
  4. –بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثقين أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

ف 2وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز ألفي (2.000) درهم، ينجز الأداء، بصورة صحيحة، بمجرد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وتعين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي وسيلة إثبات أخرى. وتسلم هذه الشهادة، دون صائر، من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات. ويمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 3ويجوز للمحاسب المكلف، في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بتسديد المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين. وتنتفي بهذا الإبراء مسؤولية المحاسب المكلف.

طريقة الإحالةالمادة 103 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: الأداء

المادة 89 – المادة 105
  1. المادة 89الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات ذمتها من الدين.
  2. المادة 90فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجماعات أو لمؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح ا
  3. المادة 91استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:
  4. المادة 92تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.
  5. المادة 93يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبق
  6. المادة 94يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجماعات أو على مؤسسات التعاون بين الجماعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التب
  7. المادة 95لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي، ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير
  8. المادة 96لا يكون للحجز أو للتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات الم
  9. المادة 97إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرج
  10. المادة 98تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الش
  11. المادة 99إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة
  12. المادة 100يتم تسديد نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
  13. المادة 101يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  14. المادة 102إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين
  15. المادة 103يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي:
  16. المادة 104في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه للمحاسب المكلف، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتاب
  17. المادة 105تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين
فهرس النص كاملا · 163 مادة