القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل:
- 1 -في مرحلة الالتزام:
- أ)من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 4) من المادة 69 أدناه؛
- ب)من مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة سنة الإدراج؛
- ج)من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
- 2-في مرحلة الآمر بالصرف:
- أ)من توفر الاعتمادات؛
- ب)من وجود التأشيرة القبلية للالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
- ج)من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.
طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68 – المادة 72- المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الت
- المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تتوفر، ع
- المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 72تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة