القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 71
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- 1 -توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- 2 -المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:
- أ)قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان؛
- ب)العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
- ج)الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
- د)العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من هذا البند.
ف 2يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 71 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68 – المادة 72- المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الت
- المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تتوفر، ع
- المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد في مرحلة الالتزام، مما يلي:
- المادة 72تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة