مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الأول: قواعد عامة

المادة 49

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1لا يمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.

ف 2طبقا لأحكام المادة 161 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: قواعد عامة

المادة 49 – المادة 55
  1. المادة 49لا يمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانيا
  2. المادة 50تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
  3. المادة 51يتم الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشر
  4. المادة 52الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
  5. المادة 53تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
  6. المادة 54الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
  7. المادة 55تخضع نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى:
فهرس النص كاملا · 163 مادة