القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 53
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
ف 2ويباشر التصفية العون المختص تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
ف 3ويراد بالعون المختص في مدلول هذا المرسوم، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، لتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وللإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
ف 4وعند عدم وجود عون مختص، يتولى الآمر بالصرف مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 49 – المادة 55- المادة 49لا يمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانيا
- المادة 50تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
- المادة 51يتم الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشر
- المادة 52الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
- المادة 53تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- المادة 54الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
- المادة 55تخضع نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى: