المادة 73
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
ف 2ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة، ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.
ف 3ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها في محضر يدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصريح العون المختص.
طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف
المادة 73 – المادة 79- المادة 73لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
- المادة 74يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجار
- المادة 75يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.
- المادة 76إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
- المادة 77يقوم الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.
- المادة 78إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة
- المادة 79يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتو