مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 72

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

ف 2تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

ف 3يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية:

  1. –كفاءة التدبير المالي؛
  2. –الكفاءة في تنفيذ النفقات؛
  3. –كفاءة المراقبة الداخلية؛
  4. –الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

ف 4يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 68 – المادة 72
  1. المادة 68يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الت
  2. المادة 69يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
  3. المادة 70يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تتوفر، ع
  4. المادة 71يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد في مرحلة الالتزام، مما يلي:
  5. المادة 72تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة
فهرس النص كاملا · 163 مادة