مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 75

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.

ف 2ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور القرار الفردي بتخويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

ف 3غير أنه يجوز منح تسبيقات أو دفعات مسبقة للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

ف 4تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة برسم كل سنة مالية وحسب كل آمر بالصرف.

ف 5ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

  1. –تحديد الآمر بالصرف؛
  2. –الإدراج المالي؛
  3. –السنة التي نشأ خلالها الدين؛
  4. –التحديد الدقيق للدائن: الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء، عنوانه؛
  5. –مبلغ النفقة وموضوعها، وعند الاقتضاء، مراجع السند المرفقة به الوثائق المثبتة؛
  6. –مرجع التأشيرة على مقترح الالتزام.

ف 6ويترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤها عن طريق التحويل.

ف 7غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 73 – المادة 79
  1. المادة 73لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
  2. المادة 74يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجار
  3. المادة 75يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.
  4. المادة 76إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
  5. المادة 77يقوم الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.
  6. المادة 78إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة
  7. المادة 79يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتو
فهرس النص كاملا · 163 مادة