مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثالث: عمليات الخزينة

المادة 107

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من الآمرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.

ف 2وتبين جميع عمليات الخزينة، حسب كل نوع، في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها.

ف 3تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.

طريقة الإحالةالمادة 107 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: عمليات الخزينة

المادة 106 – المادة 109
  1. المادة 106تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.
  2. المادة 107تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من الآمرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
  3. المادة 108تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض.
  4. المادة 109تودع وجوبا أموال الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات بالخزينة العامة للمملكة.
فهرس النص كاملا · 163 مادة