القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثالث: عمليات الخزينة
المادة 107
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من الآمرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
ف 2وتبين جميع عمليات الخزينة، حسب كل نوع، في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها.
ف 3تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 107 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات الخزينة
المادة 106 – المادة 109- المادة 106تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.
- المادة 107تنفذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين العموميين، إما بمبادرة منهم أو بطلب من الآمرين بالصرف، أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
- المادة 108تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض.
- المادة 109تودع وجوبا أموال الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات بالخزينة العامة للمملكة.