القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف، المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدلوا له بنماذج من إمضائهم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- المادة 6يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب الم
- المادة 7يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف، المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأ
- المادة 8يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.