القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- المادة 6يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب الم
- المادة 7يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف، المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأ
- المادة 8يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.